٣ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (ثقة صدوق كثير الرواية) عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللهﷺ قال : « لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك »(٣٣٤٣) يجب أن يقال بصحّة هذا السند ، لأنه لا يمكن عادةً أن يروي يعقوبُ بنُ يزيد هكذا روايةً عن أناسٍ كلُّهم مجاهيل أو كذّابون ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
٤ ـ وقال في الفقيه : " ٣٩٤ ـ وقال أبو جعفرﷺ : « لا يسخَّنُ الماءُ للميّت » .
٥ ـ وروي في حديث آخر : « إلا أن يكون شتاءً بارداً فتوقِّي الميتَ مما توقِّي منه نفسَك »(٣٣٤٤) (إنتهى كلام الفقيه) .
مسألة ١ : إذا سقط من بدن الميت شيءٌ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن(٤٦٦) ، بل قد يستفاد من بعض الأخبار رجحانُ حفظ السن الساقط من الحيّ أيضاً ليُدفَنَ مع صاحبه وذلك للخبر الذي ورد أنَّ سنّاً من أسنان الباقرﷺ سقط فأخذه وقال « الحمدُ لله » ثم أعطاه للصادقﷺ وقال « يا جعفر ، إذا مُتُّ فادفنه معي » إلا أنّ الخبر ضعيف السند ، والقياسُ بين أسنانِنا وأسنان أئمتناﷺ ـ خلفاءِ الله في أرضه ـ صعبٌ .
(٤٦٦) لما ورد قبل قليل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهﷺ قال : « لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقَطَ منه شيءٌ فاجعلْه في كفنه »(٣٣٤٥) لكنه ناظر إلى سقوط بعض أجزاء الميت .
وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان (يمكن توثيقه من باب أنَّ الصدوق في الفقيه يَروي عنه مباشرةً) عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرا (مجهول)
(٣٣٤٣) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٦٨١ .
(٣٣٤٤) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ٤ و ٥ ص ٦٨٢ .
(٣٣٤٥) ئل ٢ ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ١ ص ٦٩٤ .
١٩٩٦
‹