زيد (الشامي بتريّ)(٣٣٣٨) إلاّ أنَّ كتابه معتمَد) عن أبي عبد اللهﷺ قال : كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانته ، أو يغمز له مفصل . مصحّحة السند ، ومنها غير ذلك ولذلك أعرض الأصحاب عن قولهما .
(٤٦٣) خروجاً عن مخالفة ابن سعيد وابن حمزة .
(٤٦٤) وذلك لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهﷺ قال : « لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيءٌ فاجعله في كفنه »(٣٣٣٩) قد يصحّح المتن بناءً على تصحيح ما يصحّ عن أصحاب الإجماع ، وقد يصحّح السند بناءً على وثاقة مَن يروي عنه أحدُ الأجلاّء الثلاثة ، والمعنى ـ بعد الجمع بين الروايات ـ هو كراهةُ أن يُجزَّ له شَعرٌ أو يحلَق أو يُقَصَّ ـ بناءً على اختلاف نصوص الروايات ـ .
كما ويُكره تخليلُ أظفاره وذلك لما مرّ معنا من مصحّحة عبد الله بن يحيى الكاهلي « .. ولا تُخَلِّلْ أظفارَه .. »(٣٣٤٠) مضافاً إلى دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي .
(٤٦٥) وذلك للروايات في ذلك من قبيل :
١ ـ ما رواه في يب بإسناده عن علي بن مهزيار (فقيه ثقة) عن فضالة (بن أيوب فقيه ثقة مستقيم في دينه) عن أبان (بن عثمان الأحمر ثقة) عن زرارة قال قال أبو جعفرﷺ : « لا يسخَّنُ الماء للميت »(٣٣٤١) صحيحة السند .
٢ ـ ولما رواه في يب أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد اللهﷺ قالا : « لا يقرب الميت ماءً حميماً »(٣٣٤٢) . قد يصحَّحُ متنُها بناءً على تصحيح ما يصحّ عن أصحاب الإجماع .
(٣٣٣٨) خلاصة بيان مذهب البترية أنهم يتولّون علياً والحسن والحسينﷺ ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويُثبتون لهما الإمامة أيضاً ، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون وُلْد علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً .
(٣٣٣٩) ئل ٢ ب ١١ من أبواب غسل الميت ح ١ ص ٦٩٤ .
(٣٣٤٠) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ص ٦٨١ .
(٣٣٤١) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ١ ص ٦٩٣ .
(٣٣٤٢) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ٢ ص ٦٩٣ .
١٩٩٥
‹