ما بعد ذلك » أي أنّ غُسل الجمعةِ يغني عن غسل الجنابة في حال نسيان غُسلِ الجنابة ، وهنا الأمر كذلك .
مسألة ١١ : لو اغتسل زيدٌ منَ الناس الذي سوف يُقتَل بالقصاص أو الحدّ ـ غُسل الميّت ـ وبعد القتل مسّه شخصٌ ، فإنه رغم أنّ المقادَ اغتسل غسل الميّت يجب على الماسّ ـ على الأحوط ـ أن يغتسل غسل المسّ(٢٥٧) .
(٢٥٧) ذهب أصحابُ التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وجامع المقاصد والمسالك والمدارك والأعمّ الأغلبُ من علمائنا المعاصرين إلى القول بعدم وجوب غسل المسّ في الحالة المذكورة ، وخالفَ في ذلك صاحبا السرائر والحدائق والسيد الخوئي وغيرهم فأوجبوا الغُسلَ بمسّه بادعاء انصراف ما دلّ على سقوط وجوبِ غُسل المسّ إلى الغُسل بعد الموت لا قبله ، وترددّ صاحبُ الذخيرة ، وتَنَظَّرَ العلّامةُ في المنتهى في المسألة .
أقول : يفهم العرفُ من الإتيان بغُسل الميّت قبل إقامة الحدّ عليه أنه تترتّب عليه الآثار المعروفة كعدم وجوب غسل المسّ لو مسسناه ، تَعرف ذلك ممّا رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (القمّي الرازي أي من الري أي الطهراني اليوم ، ثقة عندي) عن محمد بن الحسن بن شمون (البصري واقف ثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يلتفت إليه) عن عبد الله بن عبد الرحمن (بصري ضعيف كذّاب غال ليس بشيء) عن مسمع كردين (إسمُه مسمع بن عبد الملك ، ولَقَبُه كردين ، أبو سيّار الكوفي ثقة ، هو شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى عن أبي عبد اللهﷺ وأكثر واختصّ به) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « المرجوم والمرجومة يُغَسَّلان (يغتسلان ـ يب) ويُحَنَّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يُغَسَّلُ ويُحَنَّطُ ويلبسُ الكفَنَ (ثم يقاد) ويُصَلَّى عليه »(٢٨١٥) ضعيفة السند ، ورواها الصدوق في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنينﷺ ورواها في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله لكنْ مرسلة.
(٢٨١٥) ئل ٢ ب ١٧ من أبواب غُسل الميّت ح ١ ص ٧٠٣ .
١٦٩٨
‹