الطهارة
صفحة ٨٠٣ من ٢٠٢٦

: « ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر »(١١٤١) موثّقة السند ، وكالتي رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) ومحمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتوضأ ، أيبطّنُ لحيتَه ؟ قال : « لا »(١١٤٢) صحيحة السند ، فالمسألة واضحة ، ولا شبهة فيها .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ١ : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، دليلنا قاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وسيرة المتشرّعة . وما لا يظهرُ من الشفتين بعد الإنطباق هو من الباطن فلا يجب غسله ، أيضاً للسيرة المتشرّعيّة (٣٩١) .

(٣٩١) لا شكّ في لزوم إدخال شيء من أطراف الوجه واليدين من باب المقدّمة العلْميّة ، وذلك لتحصيل العلم بغسل كلّ الأطراف الثلاثة ، وهذا أمر عقلي واضح ، ويعبّرون عن هذا الحكم العقلي بقولهم (الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) ولأصالة بقاء الحَدَث .

أمّا عدم وجوب غسل محلّ انطباق الشفتين فلقول الإمام الباقرﷺ في موثّقة زرارة السابقة « إنما عليك أن تغسل ما ظهر »(١١٤٣) وللسيرة المتشرّعيّة القطعيّة ، إذ لو كان ذلك واجب الغَسل لَذَكَرَ أئمتناﷺ ذلك في العديد من الروايات .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٢ : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرْض لا يجب غسله (٣٩٢) .

(١١٤١) ئل ١ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٦ ص ٣٠٣ .

(١١٤٢) ئل ١ ب ٤٦ من أبواب الوضوء ح ١ ص ٣٣٥ .

(١١٤٣) ئل ١ ب ٢٩ من أبواب الوضوء ح ٦ ص ٣٠٣ .

٨٠٣