الطهارة
صفحة ٤٤٩ من ٢٠٢٦

عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال : « إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فأسرِجْ به وأعلِمْهم إذا بِعْتَه » موثَّقة السند .

٢ ـ وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسن بن محمد بن سَماعة عن أحمد الميثمي(٥٣٧) عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله(ع) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : « بِعْهُ وبينْهُ لمن اشتراه ليَستصبح به » موثَّقة السند .

٣ ـ وعن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن اسماعيل بن عبد الخالق (فقيه ثقة) عن أبي عبد الله(ع) قال : سأله سعيد الأعرج السمان ـ وأنا حاضر ـ عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : « أما الزيت فلا تبعه الاّ لمن تبينْ له فيبتاع للسّراج ، وأما الأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك ، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً » .

٤ ـ وفي الكافي عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن محمد بن أحمد(بن يحيى) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله(ع) قال : سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : « كُلُّ ما أُكِل لحمُه فتوضّأ من سؤره واشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإنْ رأيتَ في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب » ، وعن ماء شَرَبَ منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : « كلّ شيء من الطير يُتوضّأ ممّا يَشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب »(٥٣٨) موثَّقة السند .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٣١ : لا شكَّ في جواز الإنتفاع بالأعيان النجسة فيما لا فساد فيه ، وكذا لا شكَّ في جواز بيعها في غير وجوه الفساد كبيع الكلاب البوليسية المعلَّمة ، سواءً

(٥٣٧) هو أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ثقة صحيح الحديث معتمد عليه سليم إلاّ أنه كان واقفياً .

(٥٣٨) ئل ١ ب ٤ من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة ح ٢ ص ١٦٦ .

٤٤٩