٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٣ : بواطن الأجسام كظاهرها إذا زالت عنها القذارة تطهر وإلّا فلا (٢٨٤) .
(٢٨٤) هذه من مصاديق كلامنا السابق .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٤ : ماء الغسالة ـ أي الذي يَخرُجُ من الأجسام بعد تطهيرها ـ طاهر ، لأنّ المفروض أنه لا يحمل شيئاً من النجاسة أو آثارها ، نعم ، لو كان يحمل شيئاً من ذلك لكان نجساً بلا شكّ (٢٨٥) .
(٢٨٥) وهذه أيضاً من مصاديق كلامنا السابق ، ومع الشكّ في طهارة ماء الغسالة فإنّ علينا أن نستصحب نجاسته ـ لأنه لامس النجاسة ـ إلى أن نعلم بزوال القذارة .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٥ : الدسومة تُطَهَرُ إذا كانت قليلة جداً ، كما إذا دَهَنَ الشخص يديه بالدهن ثم تنجست يداه ، فإنه يغسلها لعدّة ثوانٍ حتى يطمئن بأنّ القذارة قد زالت ، وأمّا اللحم الدسمُ فإنه لا بُدَّ لتطهيره من وضْعه في ماء معتصم كالجاري حتى نعلم بزوال القذارة منه ، أمّا مثل الزيت الذي وقعت فيه ميتةٌ مثلاً فإنه لا يطهر (٢٨٦) .
(٢٨٦) فالقضيّةُ صغرويّة محضة .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٦ : إذا تنجّس الصابون الجامد أو الطين الجامد أو المائع أو العجين مثلاً ، أو الأرز ونحو ذلك ، كما لو وقع الصابون مثلاً في ماء نجس ودخلت النجاسة فيه
الكلاب الهراش فيها لكثرة المعارك بين الأوس والخزرج ، والأمر بقتل الكلاب فيها قد يكون أمارة عدم الحاجة إليها بعد اليوم ، وكذا ينبغي أن تكون مكّة المكرّمة أيضاً آمنة ولو نفسياً ، لا أن ينبح الكلاب على الحجّاج إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد الحرام ليلاً ، فإنّ هذا يعيقهم كثيراً ، إضافة إلى احتمال دخول الكلاب إلى المسجد الحرام فينجّسونه ، لكن مع ذلك يبعد صحّة نسخة الأمر بقتلها ، لعدم وجود مناسبة بين الأمر بالتطهير والتعليل بالقتل .
٥٨٤
‹