الطهارة
صفحة ٧٢٤ من ٢٠٢٦

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٣ : إذا شك في الإستبراء فإنّ عليه أن يبنيَ على عدمه ، وذلك لأصالة العدم، حتى ولو كان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة لجريان أصالة الفراغ في ذلك(٣٦١) .

________________________

(٣٦١) ذكرنا الأدلّة في المتن لوضوحها .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٤ : إذا شك مَن لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بَنَى على عدمه ، حتى ولو كان ظانّاً بالخروج ، وذلك لأصالة العدم ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج (٣٦٢) .

________________________

(٣٦٢) المسألة واضحة الدليل .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٥ : إذا علم أن الخارج منه مذي ، لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ فإن كان قد استبرأ من البول سابقاً فإنه لا يُحكَمُ عليه بالنجاسة ولا بالناقضيّة ، وذلك لأصالة عدم خروج البول ، ولأصالة الطهارة وعدم الناقضيّة ، وإن لم يكن قد استبرأ فإنه يبنَى على كونه مخلوطاً بالبول ، وذلك لاستصحاب وجود بول في المجرى ، وعليه فيكون منجّساً وناقضاً للوضوء (٣٦٣) .

________________________

(٣٦٣) المراد بالمَذْي بفتح الميم وتسكين الذال ، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي ، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة ، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام . وبتعبير آخر : هو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر ، ويكثر في الشباب وذوي الصحة .

٧٢٤