الطهارة
صفحة ٣٥٦ من ٢٠٢٦

الصلاة في بيوت المجوس وهي تُرَشُّ بالماء ؟ قال : « لا بأس به » صحيحة السند .

٤ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب ثقة) عن حمّاد الناب (بن عثمان ثقة) عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول وسئل عن الصلاة في البِيَع والكنائس فقال : « صَلِّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفَها ! » ، قلت : أيُصلَّى فيها وإن كانوا يُصلُّون فيها ؟ فقال : « نعم ، أما تقرأ القرآن ﴿قل كل يعمل على شاكلته ، فربُّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً﴾ ؟! صَلِّ إلى القبلة وغرِّبْهُم » ، وفي الفقيه : قال صالح بن الحكم : سئل الصادق(عليه السلام) عن الصلاة في البِيَع .. وذكَرَ مثلَه إلاّ أنه تَرَكَ قولَه « قد رأيتُها ما أنظفَها » ، وقال في آخره « وصَلِّ إلى القبلة ودَعْهُم » ، ورواها في المستدرك عن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حماد عن صالح بن الحكم نحوه وفيه « صَلِّ إلى القبلة ودَعْهُم » .

٥ ـ وفي يب بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب (ثقة عين) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : « رُشَّ وصَلِّ » صحيحة السند .

٦ ـ وروى عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد البزّاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ(عليه السلام) قال : « لا بأس بالصلاة في البِيَعة والكنيسة الفريضةِ والتطوعَ ، والمسجدُ أفضل »(٤١٨) .

على أيّ حال ، لك أن تجري استصحاب الطهارة وقاعدتها وأصالتها .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٥ : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يُبنَى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ، حتى ولو أمكن حصولُ العلم بالحال في الحال(١٥٤) .

(١٥٤) روى في يب بإسناده عن الحسين (بن سعيد) عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة قال قلت : أصاب ثوبي دمُ رُعافٍ أو غيره أو شيءٌ من منيّ ، فعلَّمْتُ أثرَه إلى أن أصيب له

(٤١٨) راجع ئل ٣ ب ١٣ و ١٤ من أبواب مكان المصلّي ص ٤٣٨ و ٤٣٩ .

٣٥٦