؟ قال : « يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويصلّى عليه ويُدفَن ، فإذا كان الميّتُ نصفين صُلّيَ على النصف الذي فيه قلبُه » .
مسألة ١٤ : إذا كان ما وجب تغسيلُه من أجزاء الميّت ـ كما لو زاد عن الصدر ـ مشتبهاً بين الذكر والأُنثى فإن كان له أرحامٌ تعيّنَ تغسيلُه عليهم لما قلناه سابقاً من عدم اشتراط التماثل فيهم(٤٠٠) ، وأمّا إن لم نجد له أرحاماً أو رفضوا التغسيل ففي هكذا حالة تُغَسّله امرأةٌ وليس رجل ـ كما قلنا في مسألة الخنثى السابقة ـ ومن دُونِ مسّه وذلك لاحتمال كونه ذَكَراً في الواقع ، ويجب تغطية العورة سواء كان العضو مشتملاً على العورتين أو على إحداهما ، كما يجوز العملُ بالقرعة .
(٤٠٠) ذكرها السيد اليزدي في م ٢ السابقة بعَينها وعلّقنا عليها هناك ، وكتبنا هنا ـ في المتن ـ الصحيحَ في المقام ، فلا وجه للإعادة .
﷽ ﷽ ﷽ ﷽ ﷽
﴿ فصل في كيفيّة غَسل الميّت ﴾
يجب تغسيلُ الميّتَ ثلاثةَ أغسال(٤٠١) :
الأوّل : بماء السدر ، والثاني : بماء الكافور ، والثالث : بالماء القَراح ، ويجب أن يكون على هذا الترتيب المذكور ، ولو خولف أُعيد على وجه يَحصل به الترتيبُ ، وكيفيّةُ كلٍّ منَ الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة إلا أنه يجب في غسل الميّت الترتيبُ بين الطرف الأيمن والطرف الأيسر ، وتُغْسَلُ العورة والسرّةُ مع كلٍّ من الطرفين ، ويكفي الإرتماس في الأغسال الثلاثة لكن بخصوص الماء المعتصم ومع مراعاة الترتيب(٤٠٢) .
١٩٢٨
‹