الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما﴿﵎﴾ في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه »(١٢١٣) وهي من مراسيل أصحاب الإجماع ، فهي مصحّحة المتن بناءً على هذا ، لكنها لا تفيد تعيّن المسح بالإصبع ، لكونها ليست في مقام البيان من هذه الناحية ، وإنما هي في مقام البيان من ناحيةَ مَن كان عليه عمامة فإنه يجوز له أن يمسح بإصبعه أو بالأصابع ، ومثلُها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن شاذان بن الخليل(والد الفضل بن شاذان النيسابوري ، قال الكشّي عنه إنه من العدول والثقات) عن يونس (بن عبد الرحمن) عن حمّاد (بن عيسى) عن الحسين (بن المختار القلانسي ثقة واقفي) قال قلت لأبي عبد الله﴿﵎﴾ : رجل توضّأ وهو معتَمّ ، فتقُل عليه نزْعُ العمامة لمكان البرد ، فقال : « ليُدْخِلْ إصبعَه »(١٢١٤) موثّقة السند ، فلا تصلح لتقييد الروايات السابقة المطلقة ، وقال السيد السبزواري في مهذّبه ـ بما معناه ـ "إنّ الظاهر الإتفاقُ على عدم وجوب المسح بخصوص الأصابع"(١٢١٥) ، وبعد ذلك لا يُعتنى بمن قال بوجوب أن يكون المسحُ بخصوص الأصابع .
٭ لو شكّ في حصول المسح ، فإن كان جالساً على الوضوء فإنه يمسح ، وإن كان بعد الفراغ العرفي ـ ويحصل بفوات الموالاة ـ فإنه يبني على صحّة وضوئه .
٭ ولو مسح رياءً فإنه يعيد المسحَ .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٢٤ : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرْضاً أو منحرفاً(٤١٦) .
(٤١٦) كلّ ذلك للإطلاق المتقدّم في مسألة جواز النكس في مسح الرأس .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
(١٢١٣) ثل ١٥ ب ٢٢ من أبواب الوضوء ح ٣ ص ٢٨٩ .
(١٢١٤) ثل ١٥ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٢ ص ٢٩٣ .
(١٢١٥) مهذّب الأحكام ج ٢ ص ٣٥٦ .
٨٤١
‹