بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي »(٢١٠٦) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاﷻ قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاث »(٢١٠٧) وصحيحة محمد بن عَمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضاﷻ قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها ، فقال : « تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة »(٢١٠٨) وموثّقة سَماعة قال : سألته ـ أي أبا عبد اللهﷻ ـ عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة »(٢١٠٩) .
مسألة ١٩ : إذا تعارض وقت العادة مع عددِ أيام العادة في ذات العادة الوقتيّة العدديّة وتردّدَ الأمرُ بين أن يكون الدمُ الأوّل حيضاً أو الدمُ الثاني ، فإنه يقدَّم ما جاءها في أيام عادتها بلا شكّ ، بمعنى أنه يقدَّمُ الدمُ الموجود في العادة والمتاخم له على الدم الآخَر(٥٤) كما لو تقدّم الدمُ عندها يومين على أيّام العادة ـ لأنّ هذين اليومَين ملحقان شرعاً بأيام العادة ـ أو تأخّر ثلاثة أيام عن أيام عادتها ـ لأنها أيامُ الإستظهار وهي أيضاً ملحقَة بأيام العادة شرعاً ـ وكان هذا الدمُ الأوّلُ متصفاً أو غيرَ متصف بصفات الحيض ، ثم رأتْ دماً آخرَ بعد أيام عادتها بأكثر من ثلاثة أيام ، لأنها ـ كما قلنا ـ أيامُ الإستظهار وهي ملحقَة بأيام العادة شرعاً إن كان الدمُ متصفاً بصفات الحيض وإلا كان استحاضة ، وكان هذا الدمُ الثاني قد جاءها بعد أقلَّ من عشرة أيام من انتهاء دمها الأوّل ولكنْ بعدد أيام عادتها وبصفات الحيض أيضاً ، فإنّ عليها أن تعتبرَ ما في أيّام العادة حيضاً حتى وإن كان متقدّماً يوماً أو يومين على أيام عادتها وحتى لو لم يكن متصفاً بصفات الحيض وأيضاً تعتبر ما
(٢١٠٦) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٨ ص ٥٥٧ .
(٢١٠٧) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٩ ص ٥٥٧ .
(٢١٠٨) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٠ ص ٥٥٧ .
(٢١٠٩) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٥٧ .
١٣٦٥
‹