الطهارة
صفحة ١٣٦٤ من ٢٠٢٦

بن أبي حمزة (البطائني) قال : سئل أبو عبد اللهﷻ وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعدَ الحيض فليس منه »(٢١٠١) .

(٥١) وذلك لما رويناه سابقاً عن إسحاق بن جرير ـ في موثقته السابقة ـ حيث قال : سألتني امرأةٌ منّا أن أُدخِلَها على أبي عبد اللهﷻ ـ إلى أن قال ـ فقالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثلَ ذلك ، فما عِلمُها به ؟ قال : « دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارٌّ تجد له حرقة ، ودم الإستحاضة دم فاسد بارد »(٢١٠٢) وهو صريح في أنه إذا تقدّم الدمُ ثلاثة أيام قبل العادة وكان بصفات الحيض فهو حيض . وقولهﷻ « دم الحيض ليس به خفاء ... » يشير إلى أنّ الإمام في مقام إصابة الواقع ـ لا في مقام التعبّد المحض ـ .

(٥٢) من قبيل موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللهﷻ في المرأة ترى الصفرةَ فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض »(٢١٠٣) .

(٥٣) وذلك لما رويناه قبل قليل من روايات من قبيل موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهﷻ عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءَها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ... »(٢١٠٤) وموثقة إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأةٌ منّا أن أُدخِلَها على أبي عبد اللهﷻ ... ـ إلى أن قال ـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : « إن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيومٍ واحد ، ثم هي مستحاضة »(٢١٠٥) وموثّقة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللهﷻ عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : « تستظهر

(٢١٠١) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٤٠ .

(٢١٠٢) ئل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٣٧ .

(٢١٠٣) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٠ .

(٢١٠٤) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٨ ص ٦٠٧ .

(٢١٠٥) ئل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٣٧ .

١٣٦٤