الغسل بِدعة »(٢٣٧٥) موثّقة السند لكون عثمان بن عيسى واقفياً .
٤ ـ وفي الكافي ويب بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن شاذان بن الخليل عن يونس (بن عبد الرحمن) عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « الوضوء بعد الغسل بِدعة »(٢٣٧٦) معتبرة السند رغم جهالة يحيى بن طلحة ، وذلك لأنها من روايات الكافي المسندة ، وقد شهد في مقدمة كتابه أن روايات كتابه كلها صحيحة .
٥ ـ في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد بن عبد الله عن الحسن(٢٣٧٧) بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جدّه إبراهيم بن محمد أنّ محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب الى أبي الحسن الثالثﷺ يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيرِه »(٢٣٧٨) ضعيفة السند .
وإنَّ مَن يلاحظ هذه الروايات يرى أن المشهور في عصر المعصومينﷺ كان إغناءَ الغُسل المشروع عن الوضوء ، وبهذا أفتى بعضُ علمائنا كالسيد المرتضى وصاحب الحدائق والسيدين الخوئي والسيستاني (أعزّهم اللهُ جميعاً) .
مسألة ٢٦ : إذا اغتسَلَتْ جاز لها كلُّ ما حَرُمَ عليها بسبب الحيض ـ كالمكث في المساجد ـ حتى وإن لم تتوضأ لأنها صارت كالمتوضّئَة أيضاً لأنها بالغُسل استغنتْ عن الوضوء فتجوز لها الصلاةُ من دون وضوء .
مسألة ٢٧ : إذا تعذَّرَ الغُسلُ تتيمَّمُ بدلاً عنه ، وهذا التيمّمُ يُغني عن الغُسل ، فإذا تيمَّمَتْ فلا يجب عليها الوضوءُ ، نعم إذا أحدثت بالأصغر بعد تيممها وجب
(٢٣٧٥) ئل ١ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٩ ص ٥١٤ .
(٢٣٧٦) ئل ١ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٦ ص ٥١٤ .
(٢٣٧٧) في نسخة الحسين (منه قده) ، ولكن هذا لا يهمنا بعد جهالتهما وجهالة جدهما وجهالة محمد بن عبد الرحمن الهمداني .
(٢٣٧٨) تجد كل هذه الروايات في وسائل الشيعة بابَي ٣٣ و ٣٥ من أبواب الجنابة .
١٤٨٨
‹