الطهارة
صفحة ١٠٢٤ من ٢٠٢٦

* * * * *

مسألة ٢٢ : لو كان على الجبيرة دسومةٌ قليلةٌ أي غيرَ حاجبة عرفاً من وصول الرطوبة إليها فلا يضر المسحُ عليها إنْ كانت طاهرة ، وإلاّ فلا بدَّ من إزالة الدسومة الزائدة .

* * * * *

مسألة ٢٣ : إذا كان العضوُ صحيحاً لكنْ كان نجساً ولم يمكن تطهيره كما لو كانت عين النجاسة لاصقةً به ولم يمكن إزالتها ، فقد ذكرنا تفصيلَها في المسألة التاسعة والمسألة العشرين السابقتَين فراجعْ .

* * * * *

مسألة ٢٤ : لا يلزم التَقْليلُ من تغطية الجبيرة للبشرة إنْ كانت قد غَطّت البشرةَ بالمقدار المتعارف(٥٤٧) ، نعم لا ضرر من التسميك الزائد عن المتعارف قليلاً ما لم يُغَطِّ شيئاً من البشرة زائداً عن المتعارف ، نعم إن زاد في لفّ الجبيرةِ كثيراً ـ أي من باب اللهو واللعب ـ حتى خرجَتْ عن الجبيرة العرفية فلا يصحّ المسحُ عليها .

(٥٤٧) كلّ ذلك للسيرة المتشرّعية ، فإنّ المتشرّعة يضعون الجبيرة بالمقدار العرفي ، وجاءت الروايات السابقة ناظرةً إلى الجبيرة الشائعة بين الناس ، ولذلك فنحن نتمسّك بإطلاق روايات الجبيرة . أمّا تسميك الجبيرة ـ أي أنه زاد في لفّ الجبيرة أكثر من الحاجة العرفية ـ فطالما لم يغطّ شيئاً من البشرة زائداً عن المتعارف فلا ضرر ، إلاّ أن يكون الأمر من باب الزيادة الكثيرة جداً بحيث صارت أشبه باللعب والهزال ، فلا يصحّ المسح عليها لنظر الروايات إلى الجبيرة العرفية .

* * * * *

مسألة ٢٥ : وضوء الجبيرة مبيحٌ للغايات فقط ـ بمعنى أنّ وضوء الجبيرة إنما يحقّقُ مرتبةً ناقصةً من الطهارة ، لا مرتبة طهارةِ الوضوء التامّ ، فإنّ الطهارةَ مراتب ، وبالتالي وضوءُ الجبيرةِ يبيحُ الصلاةَ ومس المصحف الشريف من باب العذرِ المؤقّت ، فقط ، ولكن إنِ ارتفع

١٠٢٤