الطهارة
صفحة ٥٦٨ من ٢٠٢٦

"الأحوط الإقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية" ، وقال السيد حسين البروجردي والميرزا الشيخ حسين النائيني والسيد عبد الهادي الشيرازي "الأحوط وجوباً الإقتصار في العفو على صورة عدم التمكّن من تحصيل الثوب الطاهر ولو بشراء أو استئجار أو استعارة" وهم على حقّ في ذلك .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة : مَن يبول متواتراً فيَرى البللَ بعد البلل دائماً حتى يقع في الحرج من التطهير الدائم ، فإنه يتوضّأ لكلّ وقت فريضة ، أي إنْ جَمَعَ بين الظهرين فله أن يصلّي الصلاتين بنفس الوضوء ، وكذا العشاءَين ، وأمّا تطهير بدنه وثيابه فإنه يجب ـ على الأحوط ـ أن يطهّرهما لكلّ وقت من أوقات الفرائض الثلاثة إن لم يقع في الحرج ، كما في أيامنا هذه حيث يبعد الوقوعُ في الحرج من التطهير لكلّ وقت من أوقات الفرائض الثلاثة (٢٨١) .

(٢٨١) روى في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم (إسمه عبد الرحمن ولقبه سعدان ، كبير القدر جليل المنزلة له أصل) عن عبد الرحيم (القصير ويمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً) قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفرﷺ في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : « يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدةً » مصحّحة السند ، ورووها في الفقيه قائلاً : "وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : « يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدةً »(٧٢٠) .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

السادس : يعفَى عن كلّ نجاسة في البدن واللباس في حال الإضطرار(٢٨٢) .

(٧٢٠) من لا يحضره الفقيه ج ١ / حديث رقم ١٦٨ ص ٧٥ . وئل ١ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٨ ص ٢٠١ .

٥٦٨