ومن قُطع بعضُ قدمِه مسَحَ على الباقي لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وللإشتغال ، ولذلك أجمعت الطائفة على ذلك ، ويسقط وجوب المسح مع قطع تمام القدم لسقوط الحكم بسقوط موضوعه .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٢٥ : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط وجوباً أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها . وأما لو جَفّتْ يداه فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديمَ اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، ويجوز أخذ البلل ممّا خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسَل منها . ولو كان في الكف ما يكفي للرأسِ فقط مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائر أعضاء الوضوء(٤١٨) .
(٤١٨) كَثُرَتِ الرواياتُ القائلة بوجوب أن يكون مسح الرأس والقدمين بالبلل الموجود في اليد ، لا بماء جديد ، من قبيل :
١ ـ صحيحة زرارة السابقة « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى »(١٢٤٩) .
٢ ـ ومثلها أيضاً صحيحة عمر بن أذينة السابقة « ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك ... »(١٢٥٠) .
٣ ـ ومثلهما صحيحة الفقيه قال : قال الصادق﴿﵎﴾ : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحيةٌ فخُذْ من حاجبيك
(١٢٤٩) ثل ١٥ ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٢ ص ٢٧٢ .
(١٢٥٠) ثل ١٥ ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٥ ص ٢٧٤ .
٨٥٨
‹