الطهارة
صفحة ١٠٨١ من ٢٠٢٦

________________

(٥٨٥) ذكرنا ذلك في موثّقة إسحاق بن عمار السالفة الذكر فإنها مطلقة من ناحية ما بعد دخول وقت الفريضة .

(٥٨٦) الذي يجوّز ذلك في مقاربة الزوجة ، ولا نصّ يجوّز ذلك في الوضوء ، فيكون تفويت الوضوء وإيقاعُ النفس في التيمّم ـ الذي هو بدل اضطراري عن الوضوء ـ قبيحاً عقلاً ، فيجب أن يكون حراماً شرعاً .

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

مسألة ٩ : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل(٥٨٧) ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر فإنه لا يجب عليهما الغُسلُ ، وذلك لما عرفتَ من عدم وجوب الغُسل على الدخول في الدبر(٥٨٨) .

________________

(٥٨٧) لأصالة العدم .

(٥٨٨) لما ذكرناه في (الثاني : الجماع وإن لم يُنزِل ...) فراجع .

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

مسألة ١٠ : لا فرق في كون إدخال الذكر موجباً للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بخرْقة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع ، ومع الشكّ فالأصلُ عدمُ حصول الجماع(٥٨٩) .

________________

(٥٨٩) الوارد في الروايات الصحيحة السالفة الذكر ألفاظٌ « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » وفي صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا(ﷺ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : إلتقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » و « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسلُ » و « إذا أصابها من الماء شيءٌ فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله » فالقضية عرفية ، فإنْ صَدَقَ الإدخالُ والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة بالنظر العرفي

١٠٨١