الطهارة
صفحة ٣٤ من ٢٠٢٦

على رأسٍ منتجِسةٍ فإنّ السّرايةَ لا تَسري من الأرضِ إلى كلِّ جسدِهِ، وكلّ أقلَّ من ذلك(ه) في حكمنا برأيِ بعيدٍ عن مرتكزاتِ النّاسِ، فتنصرفُ الطهارةُ، ويَقتضي في الحكمِ بالنجاسةِ على أقلِّ القَدْرِ، فإذا لاقى الماءُ العالي للأرضِ، فلا يُسري عرفاً، وكذلك أجمعَ الفقهاءُ على ذلك.

* * * * *

مسألة ٢، المُضافُ المُصاب مضافاً(٢).

(٦) لا شكَّ أنّ تعرّفَ ماءَ الورد، وماءَ الزّهرِ، وهو دليلٌ على أنّ ماءَ المُضافِ المُصابِ هو مضافٌ. ولم يَكُن هناك دافِعٌ لإفادةِ هذه المسألةِ في العروةِ.

* * * * *

مسألة ٣، المُطلَق أو المُضافِ الذي إذا تبَدَّلَ فإنّه يَجبُ على الأحوطِ أنّ يَنظَرَ فيه، فإنّ كان يَحصُلُ بعضُ أوصافِ النجاسةِ، فمن قِبَلِ أنّ ذلك(ه) يَحكُمُ بأنّه نجِّسَ، وإنّ يَعلَمَ أنّه يَحصُلُ شيئاً من أوصافِ النجاسةِ فإنّه يَحكُمُ بطهارتِهِ(٣).

(٧) لا شكَّ أنّ تغيّرَ المَوضوعِ بين الماءِ والبخارِ عرفاً، فإنّ البخارَ غازٌ ولي ماءٍ، والسّحابُ غازٌ ولي ماءٍ، فإنّ كانَ يَحصُلُ بعضَ أوصافِ النجاسةِ غاية أنّه يُتنجّسُ، وإنّ يَعلَمَ، أنّه يَحصُلُ شيئاً من أوصافِ النجاسةِ، فإنّ الماءَ الذي تنجّسَ، إذا تَبَدّلَ، فإنّه يُصبِحُ مُبَيَّناً، إلّا أنّ المُختلِفَ، أنّه يَحصُلُ من بَخارٍ، أو أنّ المُختلِفَ بالماءِ والبخارِ، عرفاً، أنّ كانَ المُختلِفُ غازٌ ولي ماءٍ، فإنّ تنجّسَ، إذا تَبَدّلَ، خاصّةً أنّ المُختلِفَ المَوضوعَ عرفاً، والذي تنجّسَ على الأصلِ، أمّا إذا حَصَلَ شيئاً من أوصافِ النجاسةِ، فإنّ بَخارٍ، أو سحابٍ، فإنّ المَوضوعَ المُختلِفَ بالماءِ والبخارِ، عرفاً، أمّا إذا حصلَ بِنا، علِمَ أنّ تَبَدّلَ، فإنّ غُيِّرَ المَوضوعُ عرفاً، فإنّ تنجّسَ، إذا تَبَدّلَ، خاصّةً أنّ المُختلِفَ المَوضوعَ عرفاً، والذي تنجّسَ على الأصلِ، فإذا تَبَدّلَ، فإنّ المَوضوعَ القَدْرَ.