بن يزيد) قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : أغتسل في مغتسل يُبالُ فيه ويُغتسَلُ من الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : « لا بأس به »(٤١٧) مصحّحة السند .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٤ : يُستحَبُّ رشُّ الماء إذا أراد أن يصلّيَ في معابد اليهود والنصارى وبيوت المجوس ، وإن كانت محكومةً بالطهارة(١٥٣) .
(١٥٣) إستفاضت الروايات في جواز الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ،
١ ـ فقد روى في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم (ثقة) قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن البِيَع والكنائس يُصلَّى فيها ؟ قال : « نعم » ، وسألته : هل يصلح بعضها (نَقْضُها ـ خ) مسجداً ؟ فقال : « نعم » صحيحة السند .
٢ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصلاة في البِيَع والكنائس فقال : « رُشَّ وصَلِّ » ، قال : وسألتُه عن بيوت المجوس فقال : « رُشَّها وصَلِّ » ، ورواها في يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النَّضْر (بن سويد ثقة) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : « رُشَّ وصَلِّ » صحيحة السند . ولم أفهم السرّ في الأمر برشها ، فهل هو إزالة التقذّر النفساني ، أم هو للتطهير ، فإن كان للتطهير فلمَ لَمْ يَقُلْ إغسلْها ، فإنّ الرشَّ ـ بالإبريق مثلاً ـ ينشرُ النجاسةَ ولا يزيلها ؟! أم هو لإزالة الغبار التي تكون عادةً على الأرض في معابدهم لأنهم لا يصلّون على الأرض ؟ أظنّ قويّاً الأخير .
٣ ـ وفي الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن عليّ) الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سألتُه عن الصلاة في البِيَعة فقال : « إذا استقبلت القبلة فلا بأس به » ، ورواها في الفقيه بإسناده عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام) عن
(٤١٧) راجع هذه الروايات في ئل ١ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ص ١٥٣ .
ملاحظة مهمّة : حَكَمْنا بأنه عمر بن يزيد بياع السابري لأنّ الشيخ الطوسي قال "إبنه الحسين" وأبو حسين هو بياع السابري الثقة ، فليس هو إذن (ابن ذبيان الذي في وثاقته نظر) .
٣٥٥
‹