على لون واحد .. » وقد صرّح بذلك قولُهﷺ « إن كان دماً أحمرَ كثيراً فلا تصلّي » وقولُه « إن كانت صفرةً فلتغتسل ولتُصَلّ ولا تمسك عن الصلاة » .
• ويكفي أن يخرج الدمُ كثيراً أي بدفع بناءً على تفسير الإقبال والإدبار بذلك في قولهﷺ « ... فإذا أقبلت الحيضةُ فدعي الصلاةَ ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي .. » كما صرّح بذلك قولُهﷺ « إن كان دماً كثيراً فلا تصلّيَنّ ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كل صلاتين » .
﴿ وأمّا باعتبار الوقت فالرواياتُ كثيرة نكتفي منها بما يلي :
١ ـ في مصحّحة يونس السالفة الذكر عن أبي عبد اللهﷺ قال : « فإذا رأت المرأةُ الدمَ في أيام حيضها تركت الصلاةَ ، فإن استمرَّ بها الدمُ ثلاثةَ أيام فهي حائض » .
٢ ـ وفي موثّقة إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا رأت المرأةُ الصفرةَ قبل انقضاء أيام عادتها لم تُصَلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَلَّتْ »(٢٢١٨) .
٣ ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار (بن حيان الصيرفي الكوفي الساباطي الفطحي ثقة) عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ في المرأة ترى الصفرة فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض »(٢٢١٩) موثّقة السند .
٤ ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نَعيم الصحّاف (ثقة) قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : إن أمَّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي : « إذا رأت الحاملُ الدمَ بعدما يَمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدمَ من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحاملُ الدمَ قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك
(٢٢١٨) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٤٠ .
(٢٢١٩) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٠ .
‹