الطهارة
صفحة ١١١٠ من ٢٠٢٦

إلى شيء آخر ، كما لو حوّله إلى مدرسة أو مستوصف صحّي مثلاً فإنه حينئذٍ يجوز دخول الجنب إليها ، وذلك لعدم صِدْقِ المسجدِ حينئذٍ (٥٩٨) .

(٥٩٨) ذكرنا ما يتعلّق بهذه المسألة في (مسألة ١٣) من أحكام المساجد من (فصلٌ في شروط صحة الصلاة) عند قولنا "إذا تغيّرَ عنوانُ المسجد بأنْ غُصبَ وجُعلَ داراً أو صار خراباً ..." ، وقلنا هناك إنه إن التغت ماهيّة المسجد كما تصير النطفةُ فرساً وكما لو حوّله الظالم إلى مستوصف أو مدرسة فيها حمّامات ... فإنه يجوز الدخول إلى هذه المستوصفات أو المدارس جنباً ، أمّا لو هُدّمَتْ المساجدُ فقط فإنه لا يجوز دخول الجنب إليها وذلك لبقاء المسجدية ولو بأدنى مراتبها ، لاحظْ الآيات والروايات التالية فإنك تراها ترتّب الأحكامَ على كونها مساجد : لاحظ الآيات أوّلاً : ﴿وَطَهِّرْ بيتِي﴾(١٦١٧) وقولهﷻ ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ ..﴾(١٦١٨) وقولَه جلّ وعلا ﴿لَا تَقُمْ فيه أَبَداً ، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيه ، فيه رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ، وَاللهُ يُحبُّ المُطَّهِّرِينَ﴾(١٦١٩) وقوله سبحانه ﴿يَا بَني آدَمَ خُذُوا زينتكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾(١٦٢٠) تلاحظها كلّها ترتّب الأحكام على المسجد ، فمع عدمه تلتغي أحكام المسجد .

ثم لاحظ الروايات :

١ ـ فقد روى في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازَين ، إن الله تبارك وتعالى يقول ﴿وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾(١٦٢١) »(١٦٢٢) صحيحة السند .

(١٦١٧) الحجّ ـ ٢٦ .

(١٦١٨) التوبة ـ ٢٨ .

(١٦١٩) التوبة ـ ١٠٨ .

(١٦٢٠) الأعراف ـ ٣١ .

(١٦٢١) النساء ـ ٤٣ .

(١٦٢٢) ئل ١ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٠ ص ٤٨٦ .

١١١٠