الطهارة
صفحة ١٣١٥ من ٢٠٢٦

الدمَ قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عددَ أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدمُ قبل ذلك فلتغتسل ولتصلَّ »⁽¹⁹⁸⁷⁾ .

٤ ـ مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللهﷺ قال : « فإذا رأت المرأة الدمَ في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدمُ ثلاثةَ أيام فهي حائض ، وإنِ انقطع الدمُ بعدما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصَلَّتْ وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض »⁽¹⁹⁸⁸⁾ فإنّ النساء يفهمن ـ من كون الدم الأوّل حيضاً وكون الدم الأخير حيضاً ـ أنّ الفترة الوسطى بينهما هي أيضاً فترة حيض ، وكذا يفهمن من الرواية التالية :

٥ ـ صحيحة يونس بن يعقوب حيث قال فيها : قلت لأبي عبد اللهﷺ : إمرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة »⁽¹⁹⁸⁹⁾ .

وهكذا يفهمن من الروايات الصحيحة السالفة الذكر أيضاً ، من قبيل :

« أقلُ ما يكون الحيضُ ثلاثةُ أيام ، وأكثرُه ما يكونُ عشرةُ أيام » ... سألت أبا الحسن الرضاﷺ عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثةٌ ، وأبعَدُه عشرةُ » ... سألت أبا الحسنﷺ عن أدنى ما يكون من الحيض فقال : « ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة » « أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة » « أكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام » « أقل ما يكون الحيض ثلاثةٌ ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة » .

فمنَ الواضح جداً أنّ النساء يفهمن من هكذا أحاديث أنّ فترة النقاء بين الدمين ، إذا انقطع الدمُ ضمن العشرة أيام ، هو حيض بلا شكّ . وبتعبير آخر : يَفهَمنَ من هذه الروايات أنّ أقلّ

(١٩٨٧) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٧٧ .

(١٩٨٨) ئل ٢ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٥٥ .

(١٩٨٩) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٥٨ .

١٣١٥