١ ـ عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : « يغتسل الذي غَسَّل الميّتَ ، وإن قبّل الميّتَ إنسانٌ بعد موته وهو حارّ فليس عليه غُسلٌ ، ولكن إذا مَسّهُ وقبّلهُ وقد بَرَدَ فعليه الغُسلُ ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويُقبّلَه »(٣٢٠٥) .
٢ ـ محمد بن مسلم عن أحدهماﷺ قال قلت : الرجلُ يُغمِضُ (عينَي ـ ظ) الميت أعليه غسل ؟ قال : « إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل » قلت : فالذي يُغَسّلُه يغتسل ؟ قال : « نعم » قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : « يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل »(٣٢٠٦) .
٣ ـ إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللهﷺ حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يُقبّلُه وهو ميت فقلت : جُعِلْتُ فداك ، أليس لا ينبغي أن يُمَسَّ الميّتُ بعدما يموت ، ومَن مسّهُ فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَرَد »(٣٢٠٧) .
٤ ـ عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل ؟ قال فقال : « إذا مَسَسْتَ جسدَه حين يَبرد فاغتسل »(٣٢٠٨) وهذه الرواية المضمرة وإن كانت مطلَقةً لكن يجب حملُها على الميّت العادي بقرينة سائر الروايات .
٥ ـ معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : الذي يُغَسّلُ الميّتَ أعليه غُسلٌ ؟ قال : « نعم » قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال « لا غسل عليه ، فإذا بَرَدَ فعليه الغُسلُ » قلت : والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال « لا ، ليس هذا كالإنسان »(٣٢٠٩) .
٦ ـ سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد اللهﷺ : أيغتسلُ مَن غَسَّل الميت ؟ قال : « نعم » قال : فمَن أدخله القبر ؟ قال : « لا ، إنما مَسَّ الثياب »(٣٢١٠) .
(٣٢٠٥) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٥ ص ٩٣٠ .
(٣٢٠٦) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١ ص ٩٢٧ .
(٣٢٠٧) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ص ٩٢٧ .
(٣٢٠٨) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٣ ص ٩٢٨ .
(٣٢٠٩) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٤ ص ٩٢٨ .
(٣٢١٠) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٠ ص ٩٢٩ .
١٩١٨
‹