الطهارة
صفحة ١٩٧٠ من ٢٠٢٦

الفقيه بإسناده عن عمار ، ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (أحمد بن محمد) مثله .

٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي (بن النعمان) عن أبي إبراهيمﷺ قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ، قال : « غُسلٌ واحدُ » صحيحة السند .

٤ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان (ثقة ثبت صحيح واضح الطريقة له كتاب) عن (عبد الله) ابن مسكان عن المثَنّى (بن الوليد) الحنّاط (لا بأس به) عن أبي بصير عن أحدهماﷺ في الجنب إذا مات ، قال : « ليس عليه إلا غسلة واحدة » صحيحة السند .

(٤٢١) أدّعي الإجماعُ على عدم استحباب تغسيله غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس ، ومع ذلك فقد حُكيَ عن العلامة في المنتهى رجحانُ تغسيله من الجنابة أوّلاً ثم تغسيله غسل الميت ، وكذا عن الشيخ في التهذيبين : إحتماله ، والظاهر أنهم اعتمدوا في ذلك على ما رواه في التهذيبين بإسناده عن علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن عيص (ثقة عين له كتاب) عن أبي عبد الله ﷺ عن أبيهﷺ ـ في حديث ـ قال : « إذا مات الميت وهو جنب غُسّلَ غُسلاً واحداً ثم يُغَسّل بعد ذلك » وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن علي بن محمد عن (أبي القاسم) سعيد بن محمد الكوفي (مجهول) عن محمد بن أبي حمزة (الثمالي ثقة فاضل) عن عيص قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : الرجل يموت وهو جنب ، قال : « يُغَسَّل من الجنابة ثم يُغَسّل بعدُ غسلَ الميت » ضعيفة السند . وروى في التهذيبين قال : "أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير (مجهول) عن علي (بن الحسن) بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة (قال فيه علي بن الريان الثقة "وكان والله أصدقَ عندي لهجةً من أحمد بن الحسن ، فإنه رجلٌ فاضل دَيّن") عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » قال : وسألت أبا عبد اللهﷺ عن الحائض عليها غُسلٌ مِثْلُ غُسلِ الجنب ؟ قال : « نعم » .

هذا ، ولكنه رواها في التهذيبين أيضاً بإسناده ـ عن شيخه المفيد عن الصدوق عن أبيه أي ـ عن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن أحمد بن علي (هو محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن