يجوز بيع ما له قيمة عقلائية على فرض حليّة الإنتفاع بها ١٧١ ..............................
ما لا تحلّه الحياةُ الحيوانية من الميتة طاهر ، ويلحق بها الإنفحة واللبن في الضرع ١٨١ ......
ويُلحق بها أيضاً البيضةُ التي تخرج من الدجاجة الميتة إذا اكتست الجلدَ الغليظ ١٨٥ .......
● الخنزير نجس ما عدا شعره فإنه طاهر ، وكلّ أجزاء الكلب نجسة حتى شعره ١٨٩ ...
الأجزاء الميّتة الصغيرة التي تنفصل من جسم الإنسان طاهرة ١٩٥ ..............................
● إذا حصل علم إجمالي بعدم تذكية بعض اللحوم في سوق المسلمين ٢١٨ ..........
يلزم البناء على التذكية والطهارة فيما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه
● ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم إن كان يحتمل تذكيته محكوم بالطهارة ... ٢٢٣
● جلد الميتة المدبوغ طاهر كما قال القدماء لأربع روايات صحيحة ٢٢٤ ..............
سقط الإنسان نجس وكذا الفرخ في البيضة والأحوط الإجتناب عن الدم الذي يكون في البيضة ٢٣١ .....
الإنسان الميّت قبل غُسله نجس ، وكذا الحيوان الميّت ٢٣٥ ..............................
إذا مات جزء من الإنسان الحيّ فإن تجيّف فهذا كاشف عن موته فيكون نجساً ٢٣٦ ........
المشيمة وقطعة اللحم اللذان يخرجان حين الوضع مع الطفل نجستان ٢٤٤ ..............
يجوز بيع الميتة وشراؤها إذا كان ينتفع بها لعدم كون ذلك مِن أكْلِ مال الناس بالباطل ٢٥٠ .....
الجنين التامّ الخلقة ـ أي الذي أشعر أو أوبر ـ الذي يخرج من بطن الأُم المذكّاة ميّتاً
ولم يُلحق على تذكيته هو مذكّى ودمه طاهر ويحلّ أكله ٢٧٤ ..............................
إذا غُرِزَتْ إبرةٌ في عضلة إنسان أو حيوان فالأحوط وجوباً اعتبارها نجسة وذلك
٢٠١٩
‹