الطهارة
صفحة ٧٦ من ٢٠٢٦

الأحوط استحباباً البناءُ على نجاسة هذا الماء القليل أيضاً(٣٨) . وأمّا إن عُلِمَت الحالةُ السابقةُ ـ من حيث الكريّةِ والقلّة ـ فإنه يجري على الماء حكمُ تلك الحالة للإستصحاب .

(٣٨) في المسألة حالتان :

الحالةُ الأُولى : أن لا نعلم بالحالة السابقة أصلاً ، فيبنَى على أصالة عدم الكريّة في الخزّان ، أو قُلْ : الأصلُ هو العدم الأزلي لكثرة هذا الماء الموجود في هذا الخزّان ، فإنه كان قليلاً ، بمعنى أنه لا يبنَى على عصمة الماء القليل الموجود في طشت ـ مثلاً ـ إن اتصل ماءُ الخزّان المشكوك الكريّة به . وبتعبير آخر : بعد عدم العلم بكُريّة المادّة سابقاً لا دليل على لزوم أن يُبنَى على كريّة المادّة ، والعرفُ يرى أنّ كريّة الماء أمرٌ وُجودِيّ ، والإعتصامُ ـ أيضاً ـ أثرٌ وُجودِيّ للكريّة ، والأصلُ عدمُهما ، ولذلك فلا يُطَهِّرُ الماءُ المشكوكُ الكريّة الثوبَ المتنجّسَ بالبول ـ مثلاً ـ من المرّة الأُولى ـ على القول بلزوم المرّتين ـ وذلك للزوم استصحاب قلّة الماء ـ كما قلنا ـ وهو استصحابٌ واردٌ على استصحاب طهارة الثوب فيُبنَى على نجاسته بلا شكّ .

وبتعبير آخر : إننا لم نعلم ـ مِنَ الأصل ـ الحالة السابقة لماء الخزّان ـ أي لم نعلم بتوارد حالتَي الكثرة والقلّة على الماء كما لو دخلنا إلى البيت حديثاً ولم نعلم عن وضع ماء الخزّان شيئاً ـ ففي هكذا حالة يجب البناء على نجاسة الماء القليل الموجود في الإناء المتّصل بماء مشكوك الكريّة وذلك لأصالة العدم الأزلي لكثرة الماء الجارية في ماء الخزّان ، فإنّ الأصلَ قلّتُه حتماً . وفي هكذا حالة يكون الأصلُ الأوّل وارداً على استصحاب طهارة الماء في الطشت ، كما نُقَدِّم استصحابَ كريّة الماء في الخزّان لنبني على طهارة الثوب المتنجّس الذي غُسِّل بهذا الماء .

بل إنّ الإستصحاب يقتضي البناءَ على عدم طروء الطهارة على هذا الثوب .

الحالةُ الثانية : أن تتوارد حالتا الكريّة والقلّة على الخزّان ، وفي هكذا حالة إن وَقَع ثوبٌ متنجّسٌ في هذا الماء القليل الموجود في الطشت المتّصل بماء الخزّان المشكوك الكريّة الذي تتوارد عليه حالتا الكريّة والقلّة والذي لا نعلم بالحالة السابقة له فلا ينبغي أن يُبنَى على نجاسة الماء القليل الموجود في الطشت ، وذلك للزوم استصحاب طهارة الماء القليل ـ بعد عدم جريان استصحاب الكريّة أو القلّة في ماء الخزّان ـ وهذا لا يعني إثباتَ كريّة المادّة المشكوكة الكريّة وإلّا ـ فلو أردنا إثباتَ كريّةِ المادّة بسبب استصحاب طهارة الماء القليل ـ لكان استصحابُ طهارة الماء القليل

٧٦