الطهارة
صفحة ١٠٩٦ من ٢٠٢٦

٢ ـ وفي يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد (ثقة صدوق كثير الرواية) عن النّضْر بن سويد (ثقة صحيح الحديث) عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة (الثمالي) قال قال أبو جعفرﷺ : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسولﷺ فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّمْ ، ولا يمرَّ في المسجد إلا متيمّماً ، ولا بأس أن يمرَّ في سائر المساجد ، ولا يجلسْ في شيء من المساجد » صحيحة السند .

٣ ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن سألت أبا عبد اللهﷺ عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمرُّ فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولﷺ » صحيحة السند ، ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعاً عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهﷺ قال : « للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلسْ فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولﷺ » .

٤ ـ وفي يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن موسى بن القاسم (بن معاوية بن وهب ثقة) عن عبد الرحمن (ابن أبي نجران) عن محمد بن حمران (ثقة إمامي له كتاب) عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة » صحيحة السند .

٥ ـ وفي (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد (ثقة صدوق كثير الرواية) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازَين ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ » صحيحة السند ، ورواها علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً .

ورواها في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن الحسن الصفار (ثقة عظيم القدر) عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط : ج) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرﷺ ـ في حديث الجنب والحائض ـ : « ويدخلان المسجد مجتازَين ولا يقعدان فيه

١٠٩٦