الطهارة
صفحة ١١٧٠ من ٢٠٢٦

وفي الفقيه : وروى ثعلبة عن بريد العجلي عن أبي عبد اللهﷺ أنه كَرِهَ الشربَ في الفضة وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفضض ، والمشط كذلك ، فإن لم يجد بُدّاً من الشرب في القدح المفضض عَدَلَ بفَمِه عن موضع الفضة ⁽¹⁷²⁰⁾ .

٦ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب (ثقة صحيح حسن الطريقة) قال : سئل أبو عبد اللهﷺ عن الشرب في القدح فيه ضَبَّةٌ من فضة ، قال : « لا بأس ، إلا أنْ يَكرهَ الفضةَ فَيَنْزِعُهُ »⁽¹⁷²¹⁾ صحيحة السند . وضَبَّةُ القدَحِ هي قَبْضَتُهُ ومَسْكُتُه ، لكنها عريضة ، تشبه بعرْضِها هيأةَ الضّبّ ، لذلك سُمّيَتْ بالضّبّة .

٧ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (الحسن بن علي بن زياد) الوشّاء (وجه من وجوه الطائفة وعَين من أعيانها) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة »⁽¹⁷²²⁾ صحيحة السند .

٨ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن ربعي (بن عبد الله بن الجارود) عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : « إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس »⁽¹⁷²³⁾ صحيحة السند ، وهذا النهيُ يجب حمله ـ بمقتضى الجمع ـ على الكراهة .

٩ ـ في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل (بن زياد) عن علي بن حسان عن موسى بن بكر (قد يوثّق لرواية صفوان بن يحيى عنه كثيراً وابن أبي عمير) عن أبي الحسن موسىﷺ قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون »⁽¹⁷²⁴⁾ . أستقرب أن يكون علي بن حسان هذا هو الواسطي الثقة .

────

(١٧٢٠) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ح رقم ٤٢٣٨ ص ٣٥٢ .

(١٧٢١) ئل ٢ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٠٨٦ .

(١٧٢٢) ئل ٢ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٥ ص ١٠٨٦ .

(١٧٢٣) ئل ٢ ب ٦٧ من أبواب النجاسات ح ١ ص ١٠٨٦ .

(١٧٢٤) ئل ٢ ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٠٨٤ .

١١٧٠