؟ قال : « مثل الذي يَشْرَبُ شَعرُها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله »(١٧٤٣) موثّقة السند .
وروى في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب (الأشعري القمّي شيخ القميين في زمانه ثقة عَين فقيه صحيح المذهب) عن أحمد بن محمد (بن خالد أو ابن عيسى) عن موسى بن القاسم (بن معاوية بن وهب ثقة فقيه ط رضا) عن علي بن جعفر عن أخيه موسىﷺ أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » ، ورواها الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله ، ورواها علي بن جعفر في كتابه مثلَه وزاد « إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويُمِرَّ يدَه على ما نالت من جسده »(١٧٤٤) .
لكن لا يخفى أنّ الأغلب الأعمّ من الروايات البيانية السالفة الذكر لم تذكر وجوبَ إمرارِ اليد على البشرة ، فلو كان واجباً لَذَكَرَهُ المعصومونﷺ كثيراً ، وإنما اكتفوا بقولهم « وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل » « وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك بالماء » ونحو ذلك ، ولذلك أجمع العلماء على عدم وجوب إمرار اليد على البشرة إلاّ إذا توقّف وصول الماء إلى البشرة على إمرار اليد فح يصير واجباً .
❈ ❈ ❈ ❈ ❈
السادس : التسمية بأن يقول : بسم الله ، والأولى أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم (٦٤٠) .
(٦٤٠) قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : "عن الرضوي : "وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غُسله وعند وضوئه فقد طهر جسده كلُّه" وعن لب الألباب عن النبيﷺ : « إذا اغتسلتم فقولوا : بسم الله ، اللهم استرنا بسترك » ، وأما صحيح زرارة « إذا وضعت يدك في الماء فقل
(١٧٤٣) ئل ١ ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٦ ص ٥٢٢ .
(١٧٤٤) ئل ١ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١٠ و ١١ ص ٥٠٤ .
١١٨٤
‹