٣ كلغ تقريباً ، ويستفاد من هذه الروايات اليوم إستحبابُ الإقتصاد والتوفير في المياه .
(٦٣٨) وذلك لما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : « كان رسول اللهﷺ يتوضأ بمُدّ ، ويغتسل بصاع ، والمُدُّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » صحيحة السند . والصاع هو ٢٩٤٨٫٥ غرام ، والمد هو ٧٣٨ غ تقريباً كما أفاد الشيخ إبراهيم سليمان في كتابه (الأوزان والمقادير) ص ٥٧ ، والمسألة تقريبية لأنهم قالوا بأنّ الصاع هو أربعة أمداد .
وفي يب : أخبرني الشيخ أيّده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النَّضْر (بن سويد ثقة) عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ أنهما سمعاه يقول : « كان رسول اللهﷺ يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضأ بمد من ماء » صحيحة السند .
والمعروف أنّ الصاع هو أربعة أمداد ، بل هو قول العلماء كافة ، كما عن المنتهى ، بل إجماعاً كما عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به في صحيحة زرارة المتقدمة ، لكن في موثقة سماعة « إغتسل رسول اللهﷺ بصاع ، وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد » ، ونحوُه خبرُ المَرْوَزي ، ولا معارضة بين الطائفتين ، وذلك لأنّ الصاع كان في عهد رسول الله أكبرَ من حجمه في عهد الإمام الباقرﷺ .
❈ ❈ ❈ ❈ ❈
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء فإنه غير واجب إلاّ إذا توقّف وصولُ الماءِ إلى البشرة على ذلك (٦٣٩) .
(٦٣٩) وذلك لما رواه في الفقيه بإسناده الموثق عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا عبد اللهﷺ عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرَها ، كم يجزيها من الماء
١١٨٣
‹