الطهارة
صفحة ١٢١٧ من ٢٠٢٦

من المستحبات التي لم يَنْوِها ، وأما كفايتُه عن الواجب فبما أنه نَوَى ـ بارتكازه ـ الكونَ على الطهارة فإنه بالتالي يُسقِطُ الأغسالَ الواجبةَ(٦) .

(١) أمّا لو نَوَى جميعَ الأغسال فالأمرُ واضحٌ ، لاحظِ الرواياتِ التاليةَ :

١ ـ رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهماﷺ قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غُسلُك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعتْ لله تعالى عليك حقوقٌ أجزأك عنها غسلٌ واحد ، وكذلك المرأةُ يجزئها غسلٌ واحدٌ لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها »(١٨٠٤) صحيحة السند . ثم قال الحرّ العاملي في الوسائل : ورواها الشيخ في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن حريز ، ورواها أيضاً في يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ، ورواها أيضاً في التهذيبين بإسناده المصحّح عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل (بن بزيع) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسلٌ واحدٌ » صحيحة السند ، ورواها ابن إدريس في (آخر السرائر) قال : "٢١ ـ وقال أبو جعفرﷺ : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد » ، وذكره في مستطرفاته من كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي قائلاً "وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنّف النهاية فنقلت هذه الأحاديث من خطه رحمه الله من الكتاب المشار إليه" ثم قال "٣٨ ـ علي بن السندي عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهماﷺ قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد » ، قال زرارة : ثم قالﷺ : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها »" . ويَظهَرُ

(١٨٠٤) جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ب ١٣ من أبواب الغسل المجلد ٢ ص ٥٠٨ .

١٢١٧