أنّ لها أن تغتسل للجمعة بطريق أَولى فَتَحْصَلُ آثارُ غُسلِ الجمعةِ أو بعضُها مع أنها لا تزال حائضاً .
٢ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى (أبي جعفر العطّار شيخ أصحابنا في قم) عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (الحسن بن علي) ابن فضال (فطحي ثقة في الحديث ، قال الشيخ في الرجال : هو من أصحاب الإجماع) عن يونس بن يعقوب (ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الحائض تريد الإحرام ؟ قال : « تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتَهِلُّ بالحج بغير الصلاة »(١٨١٤) موثّقة السند . وبما أنّ هذه الرواية تصرّح باستحباب أن تغتسل للإحرام مع أنها حائضٌ ، فهذا يعني أنّ حدث الحيض لا يَمنع من إمكان أن تغتسل الحائضُ الأغسالَ المشروعة التي منها غسل الجمعة . ومِثلُها ما بَعدَها فلا داعي لتكرار التعليق .
٣ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب (من سواد الريّ له كتب لكنه كان ضعيفاً في الحديث) عن علي بن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام (ثقة عين) عن أبي عبد اللهﷺ قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث ، قال : « تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر »(١٨١٥) قد تصحّح من باب أنها من روايات الكافي التي لم يكذّب أحد رواتها .
٤ ـ وفي يب بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تُصلّي »(١٨١٦) صحيحة السند .
(١٨١٤) ئل ٩ ب ٤٨ من أبواب الإحرام ح ٢ ص ٦٥ .
(١٨١٥) ئل ٩ ب ٤٨ من أبواب الإحرام ح ٣ ص ٦٥ .
(١٨١٦) ئل ٩ ب ٤٨ من أبواب الإحرام ح ٤ ص ٦٥ .
١٢٢٢
‹