٣ ـ وأيضاً روى في الكافي عن محمد بن إسماعيل (أبو الحسن النيسابوري) عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهﷺ : « إنّ دم الإستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الإستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حار »(٢٢١٢) مصحّحة السند .
٤ ـ وفي التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار (ثقة فطحي وأصله معتمد) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين »(٢٢١٣) موثّقة السند .
٥ ـ وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد الله اليقطيني) عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللهﷺ عن الحائض والسُّنَّة في وقته فقال : « إنّ رسولَ اللهﷺ سَنَّ في الحيض ثلاثَ سُنَنٍ بَيّنَ فيها كلّ مُشكلٍ لمَن سَمعَها وفهمَها حتى لا يدع لأحدٍ مقالاً فيه بالرأي : ـ إلى أن قال : ـ ولو كانت تَعرِف أيامَها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأنّ السُّنَّةَ في الحيض أن تكونَ الصفرةُ والكُدرَةُ فما فوقها في أيام الحيض ـ إذا عَرَفتْ ـ حيضاً كلُه إن كان الدمُ أسودَ وغيرَ ذلك ... وإذا اختلط عليها أيامُها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدٍّ ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره ... فإن لم يكن الأمرُ كذلك ولكنّ الدمَ أطْبَقَ عليها ، فلم تَزَل الإستحاضةُ دارّةً وكان الدمُ على لون واحد وحالة واحدة فسُنَّتُها السبعُ والثلاثُ والعشرون ... فإذا ٧ أقبلت الحيضةُ فدعي الصلاةَ ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي .. »(٢٢١٤) مصحّحة السند .
٦ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض رجاله عن محمد بن مسلم عن أحدهماﷺ قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُها ، تَرَى ما تَرَى الحائضُ من الدم ؟ قال :
(٢٢١٢) ئل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٣٧ .
(٢٢١٣) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٧٨ .
(٢٢١٤) ئل ٢ ب ٧ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٦ .
‹