الطهارة
صفحة ١٤٧٦ من ٢٠٢٦

واحداً »(٢٣٤١) موثّقة السند .

• ح ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر (ثقة صدوق) عن حجاج (بن رفاعة) الخشاب (الكوفي ثقة له كتاب) قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : « تجعله غسلاً واحداً عند طُهرها »(٢٣٤٢) صحيحة السند ..

٭ نظرةٌ في هذه الموثّقة : لا شكّ أنها إذا أجنبت ثم حاضت ، فإنّ حدثَها الكبيرَ الأوّل لن يَزيدَ بالحيض ، ولكنْ رغم ذلك ، لها أن تغتسل من الجنابة لتَرفع حدثَ الجنابة رغم بقائها على حدث الحيض ، وهذا يعني أنهما ليسا متداخلَين بالدقّة ، وإنما الجنابة تَزيدُها حَدَثاً أي يَتأكّد السابقُ باللاحق ، ويمكن التخفيفُ من هذا التأكُّد كما رأيتَ في هذه الموثّقة .

• ط ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن عثمان بن عيسى (ثقة)(٢٣٤٣) عن سماعة بن مهران (ثقة) عن أبي عبد الله وأبي الحسن ﷺ قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : « غسل الجنابة عليها واجب »(٢٣٤٤) موثّقة السند ، ورواها ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة مثله .

• ي ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد اليقطيني ثقة عين) عن يونس (بن عبد الرحمن) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : « غسل الجنابة والحيض واحد »(٢٣٤٥) مصحّحة السند ، ورواها الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .

____________________

(٢٣٤١) ئل ١ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٥ ص ٥٢٧ .

(٢٣٤٢) ئل ١ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٦ ص ٥٢٧ .

(٢٣٤٣) ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر ﷺ ، قيل فسخط عليه الرضا ﷺ ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عز وجلّ حتى مات ، ونقل الكشّي قولاً بأنّ عثمان بن عيسى ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه .

(٢٣٤٤) ئل ١ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٨ ص ٥٢٧ .

(٢٣٤٥) ئل ١ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٩ ص ٥٢٧ .

١٤٧٦