الطهارة
صفحة ١٤٧٩ من ٢٠٢٦

الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل » . قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءً يوماً واثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل »(٢٣٥٢) موثّقة السند .

٥ ـ ومثلها ما رويناه من موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ﷺ قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن المستحاضة ، أيطؤها زوجُها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءَها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإنْ ظَهَرَ على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ، ثم تصلي فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجُها ولتطف بالبيت »(٢٣٥٣) .

٦ ـ وروى في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي(٢٣٥٤) عن صفوان (بن يحيى) عن إسحاق بن عمار (كان فطحياً إلاّ أنه ثقة وأصله معتمد) قال : سألت أبا إبراهيم ﷺ عن رجل يكون معه أهلُه في السفر فلا يجد الماءَ ، يأتي أهلَه ؟ فقال : « ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه »(٢٣٥٥) معتبرة السند .

العاشر : يشترط الغُسلُ بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة(١٢٨) ـ كالصلاة والطواف والصوم ـ وللأعمال التي يستحب لها الطهارة ـ كالصلاة على الميت ، قيل وزيارة القبور ومناسك الحجّ ما عدا الطواف وركعتَي الطواف ـ وللأعمال الغير واجبة التي يشترط فيها الطهارة .

____________________

(٢٣٥٢) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٧٣ .

(٢٣٥٣) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٨ ص ٦٠٧ .

(٢٣٥٤) هو علي بن اسماعيل ثقة ، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه "حسن كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّق" .

(٢٣٥٥) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٧٣ .

١٤٧٩