الطهارة
صفحة ١٤٧٨ من ٢٠٢٦

قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس ، وبَعد الغُسل أحبُّ إليّ »(٢٣٤٨) موثّقة السند . ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة مثله إلا أنه أسقط قوله « قبل أن تغتسل » .

نعم ، يُكرَهُ ذلك قبل الإغتسال إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام ، وتخفّ الكراهةُ إذا غسلت فرجَها ، وقد يكون سببُ ذلك الخوفَ مِن نفوره ،

١ ـ فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى غالباً أو ابن خالد على احتمال ضعيف) عن (الحسن) ابن محبوب عن العلا (بن رزين) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ؟ قال : « إذا أصاب زوجَها شبَقٌ فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل »(٢٣٤٩) صحيحة السند . وفي يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وفي صا بإسناده عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب مثله .

٢ ـ وفي التهذيبين عن علي بن الحسن (بن علي بن فضّال دي ري فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم فطحي) عن معاوية بن حكيم (ثقة جليل في أصحاب الرضا ﷺ) وعمرو بن عثمان (الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب) عن عبد الله بن المغيرة عمّن سمعه عن العبد الصالح ﷺ في المرأة « إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ »(٢٣٥٠) موثّقة السند .

٣ ـ كما وروينا سابقاً صحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاةُ ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتى تغتسل »(٢٣٥١)

٤ ـ وأيضاً في التهذيبين عن علي بن الحسن (بن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلاّ أنه كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن علي بن أسباط (ثقة ثقة له أصل) عن عمه يعقوب (بن سالم)

____________________

(٢٣٤٨) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٧٣ .

(٢٣٤٩) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٧٢ .

(٢٣٥٠) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٧٣ .

(٢٣٥١) ئل ٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٧٤ .

١٤٧٨