الطهارة
صفحة ١٥٩٦ من ٢٠٢٦

٢ ـ ومثلُها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن عثمان بن عيسى (ثقة)(٢٥٨٦) عن سماعة (بن مهران ثقة) قال قال : « المستحاضة (٣) إذا ثقب الدم الكُرْسُفَ إغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، و(٢) إن لم يَجُزِ الدمُ الكُرسُفَ فعليها الغُسلُ لكلّ يوم مرةً والوضوءُ لكل صلاة ، وإن أراد زوجُها أن يأتِيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمُها عبيطاً ، و(١) إن كان صفرة فعليها الوضوء »(٢٥٨٧) صحيحة السند أو موثّقة السند .

٣ ـ وما رواه في يب بإسناده ـ المصحّح ـ عن علي بن الحسن بن فضّال (فقيه ثقة فطحيّ قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية) عن محمد بن عبد الله بن زرارة (قال فيه علي بن الريان الثقة "وكان والله أصدقَ عندي لهجةً من أحمد بن الحسن ، فإنه رجلٌ فاضل دَين") عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهماﷺ قال : « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم (٣) تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغُسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغُسلٍ ، فإذا حَلَّتْ لها الصلاةُ حَلَّ لزوجها أن يغشاها »(٢٥٨٨) موثّقة السند ، أي يكون ذلك قبل الصلاة أو بَعدها .

٤ ـ وفي التهذيبَين بإسناده عن علي بن الحسن (بن فضّال) عن عمرو بن عثمان (الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب (ثقة جليل القدر له أصل كبير) عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفرﷺ عن النُفَساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم فلا بأس بَعْدُ أن يغشاها زوجُها ، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب »(٢٥٨٩) ويمكن تصحيح متن الرواية من باب أنها ممّا رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب ، ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين ممّن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .

(٢٥٨٦) ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفرﷺ ، قيل فسخط عليه الرضاﷺ ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربَه عزّ وجلَّ حتى مات ، ونقل الكشّي قولاً بأنّ عثمان بن عيسى ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه .

(٢٥٨٧) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٦ ص ٦٠٦ .

(٢٥٨٨) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ١٢ ص ٦٠٨ .

(٢٥٨٩) المصدر السابق ح ٤ ص ٦١٢ .

١٥٩٦