الطهارة
صفحة ١٦١١ من ٢٠٢٦

المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقلَّ إستظهرت »(٢٦٠٧) (قد يصحّحُ متنُها من باب تصحيح روايات أصحاب الإجماع الذين منهم ابن المغيرة) فإنها تفيد ـ بإطلاق لفظ المرأة ـ أنّ النُفَساء إذا كانت أيامُ عادتها عشرة أيام لم تستظهر .

وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال قلت له : النُفَساء متى تُصَلّي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدمُ وإلا اغتسلت واحتشت واستفرت وصلّت »(٢٦٠٨) صحيحة السند .

وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن أحدهماﷺ قال : « النُفَساء تكفّ عن الصلاة أيامَها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة »(٢٦٠٩) ورواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهماﷺ قال : « النُفَساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » .

٢ ـ وروى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود عن الحسين بن سعيد عن النَّضْر بن سويد (ثقة صحيح الحديث) عن محمد بن أبي حمزة (الثمالي ثقة فاضل) عن يونس بن يعقوب (ثقة) قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « تجلس النُفَساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتُصَلّي »(٢٦١٠) صحيحة السند .

٣ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن (بن فضّال) عن عمرو بن عثمان (الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب (ثقة جليل القدر له أصل كبير) عن مالك بن أعين قال : سألتُ أبا جعفرﷺ عن النُفَساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر

(٢٦٠٧) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٥١ .

(٢٦٠٨) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٢ ص ٦١١ .

(٢٦٠٩) ئل ٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١ ص ٦١١ .

(٢٦١٠) ئل ٢ ب ١ من أبواب النفاس ح ١ ص ٦١٠ .