: فرجلٌ قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ؟ فقال : « تُرَدُّ إلى كتاب الله وسنَّةِ نبيّه » ثم قال : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولَين »(٢٧٠٧) ضعيفة السند .
٤ ـ ما رواه في الفقيه بإسناده عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن جابر الجعفي (ثقة له أُصول) عن أبي جعفر ﷺ قال : « خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض »(٢٧٠٨) صحيحة السند ، ورواها في الكافي بالكيفية التالية : عدة من أصحابنا ـ فيهم الثقاتُ مثلَ محمد بن جعفر الأسدي الثقة ـ عن سهل بن زياد (ثقة عندي)(٢٧٠٩) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ﷺ قال : « خمسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرجلُ على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض » مصحّحة السند . فراجع .
(٢٢٥) هذا الحكمُ يستفاد من الروايات التي ذكرناها في الوضوء والجنابة والحيض ، وقد عرفت أصالةَ التساوي بين الحيض والنفاس ، بل من الواضح من روايات النفاس السابقة أنّ النفاس هو حدثٌ أكبر ولذا يجب منه الغسلُ وتحرم عليها الصلاة ، وأنّ من شروط مسّ كتاب الله الكريم وإسمِ الله تعالى ـ على الأحوط ـ أن يكون الشخصُ طاهراً وليس محْدثاً .
(٢٢٦) ذكرنا ما يفيد في هذا المجال في (ما يحرم على الجنب) تحت قسم الثالث وفي الحكم الثالث من أحكام الحائض وفهمنا من الروايات أنّ العموم الأعلائي هنا هو جواز قراءتهنّ لكلّ القرآن الكريم ، بحيث يجب الرجوعُ إليه في مواضع الشكّ وذلك من قبيل ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام (ثقة عين) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « الحائض تقرأ القرآنَ والنُفَساء والجنب أيضاً » صحيحة السند ، وروى في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمد (بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد) عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال سألته : أتقرأ
(٢٧٠٧) ثل ١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٥ ص ٣١٢ .
(٢٧٠٨) ثل ١٥ ب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١ ص ٣٠٥ .
(٢٧٠٩) ثل ٩ ب ١٠ من أبواب الإحرام ح ٢ ص ١٤ .
١٦٥٧
‹