النُفَساء والحائض والجنب والرجل يتغَوّط ، القرآنَ ؟ فقال : « يقرؤون ما شاؤوا »(٢٧١٠) صحيحة السند .
وعلى هذا الأساس تفهم الكراهةَ ممّا رواه في كتاب (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ ـ في حديث ـ قال قلت له : الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئاً ؟ قال : « نعم ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كل حال » صحيحة السند ، ورواها الشيخ محمد بن الحسن في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى مثله ، وما رواه في يب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط ج) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ﷺ : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة » صحيحة السند .
لذلك كان من الواضح أنه يجوز للحائض والنُفَساء أن تقرءا ما شاءتا من القرآن الكريم ، نعم ، يكره بل الأحوط استحباباً عدم قراءتهما آيات السجدة الأربعة المعروفة .. فراجع .
(٢٢٧) ذكرنا روايات ذلك في مسألة ٢ من أحكام الحائض فراجع .
(٢٢٨) تفهم حرمةَ المكثِ عليها في المساجد من خلال الروايات القائلة بحرمة الدخول إلى المساجد إلا مجتازين ، من قبيل ما رواه في علل الشرائع عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازَين ، إن الله تبارك وتعالى يقول ﴿ولاَ جُنُباً إلاَّ عَابِري سَبيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا﴾(٢٧١١) »(٢٧١٢) صحيحة السند ، ورواها في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن الحسن الصفار
(٢٧١٠) تجد هذه الروايات في ثل ١ ب ١٩ من أبواب الجنابة ص ٤٩٢ .
(٢٧١١) النساء ـ ٤٣ ، قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلاَ جُنُباً إلاَّ عَابِري سَبيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا .. ﴾ فكلمةُ ﴿عابِري سَبيل﴾ إشارة إلى اجتياز المساجد جنباً بدليل الروايات .
(٢٧١٢) ثل ١ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٠ ص ٤٨٦ .
١٦٥٨
‹