٢ ـ وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر (الجعفي ثقة له أُصول) قال : دخلت على أبي عبد الله ﷺ حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يُقَبِّلُه وهو ميت فقلت : جُعِلتُ فداك ، أليس لا ينبغي أن يُمَسَّ الميّتُ بعدما يموت ، ومَن مسَّهُ فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَرَدَ »(٢٧٧٣) صحيحة السند ، والجواب هو نفس الجواب السابق ، إذ المنصرفُ إليه هو مسُّ جسده ولو بقرينة تقبيل الإمام ﷺ لولده إسماعيل وذكْرِ حرارةِ البدن وبرودته ، ومثلها غيرها من الروايات .
٣ ـ وفي يب بإسناده عن علي بن مهزيار (فقيه ثقة) عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار (ثقة وجه) قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : الذي يُغَسِّلُ الميّتَ أعليه غُسلٌ ؟ قال : « نعم » قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : « لا غسل عليه ، فإذا بَرَدَ فعليه الغُسلُ »(٢٧٧٤) صحيحة السند .
٤ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ﷺ قال : « مَن غَسَّلَ مَيّتاً فليغتسل ، وإنْ مَسَّهُ ما دام حارّاً فلا غُسلَ عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل »(٢٧٧٥) صحيحة السند .
٥ ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : « يغتسل الذي غَسَّل الميّتَ ، وإن قبَّل الميّتَ إنسانٌ بعد موته وهو حارٌّ فليس عليه غُسلٌ ، ولكن إذا مَسَّهُ وقبَّلَهُ وقد بَرَدَ فعليه الغُسلُ ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويُقَبِّلَه »(٢٧٧٦) صحيحة السند .
٦ ـ التوقيع الذي رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج قال : مما خرج عن صاحب الزمان ﷺ إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (القمّي كان ثقة وجهاً له كتب ، كاتَبَ صاحبَ الأمرِ ﷺ) حيث كتب إليه : رُوِيَ لنا عن العالم ﷺ أنه سُئل عن إمام قَوم يُصَلّي بهم بعضَ صلاتِهم وحدثت عليه حادثةٌ ، كيف يَعمل مَن خَلفَهُ ؟ فقال : « يؤخَّرُ ويتقدم
(٢٧٧٣) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ص ٩٢٧ .
(٢٧٧٤) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٤ ص ٩٢٨ .
(٢٧٧٥) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٤ ص ٩٢٩ .
(٢٧٧٦) ثل ٢ ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٥ ص ٩٣٠ .
١٦٧٧
‹