(٢٧٦) لقول الله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢٨٥١) ولحكم العقل بوجوب إيصال الأموال والحقوق إلى أصحابها ، فيجب عليه أن يتأكّد من أمانة الوصيّ ولأّنّ الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يجب أن يكون الوصيُّ أميناً وذلك لأنّ للموصي ثُلُثَ ماله وله أن يتصرّف به ما يشاء ولو بأن يعطيَه للوصيّ الخائن وذلك لأنّ التركةَ ـ كما قلنا في كتاب الإرث ـ تبقى ملكاً للميّت لا ينتقل منها شيءٌ إلى الورثة إلاّ من بعد إتمام تجهيزه و﴿مِنْ بَعْد﴾ أداء ديونه وأداء وصيته ، فالورثة لا يملكون من التركة شيئاً ـ كما لو فرضنا أنَ الديونَ مستوعبةً للتركة ـ إلاّ بعد أداء ديون ميّتهم وتنفيذ وصاياه الماليّة ، قال الله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ مِنْ بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْد وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (٢٨٥٢) ، فاللام في قوله تعالى ﴿فَلأُمِّه السُّدُسُ مِنْ بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. وَلَكُمْ .. فَلَكُمُ الرُّبُعُ .. مِنْ بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ ... فَلَهُنَّ الثُّمُنُ .. مِّنْ بَعْد وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ ـ حتى مع ملاحظة الروايات كموثقة عبّاد بن صهيب « إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيءٌ حتى يُؤَدُّوا ما أوصى به من الزكاة » ـ يعني أنّ التمليك يكون ﴿مِنْ بَعْد﴾ أداء الدين والوصيّة . وبالنتيجة : التركةُ تبقى ملكاً للميّت لا ينتقل منها شيءٌ إلى الورثة إلاّ من بعد إتمام تجهيزه و﴿مِنْ بَعْد﴾ أداء ديونه وأداء وصيته ، خاصّةً مع ملاحظة تكرار أنهم لا يملكون إلاّ من بعد الدين والوصيّة . وكذا صحيحة الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن (الحسن) ابن محبوب عن أبي أيّوب (الخزّاز : إبراهيم بن عثمان ثقة كبير المنزلة) عن سليمان بن خالد (بن دهقان كان قارئاً فقيهاً وجهاً ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « قَضَى أميرُ المؤمنينﷺ في ديّة المقتول أنه يرثها الورثةُ على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دَينٌ » صحيحة السند .
(٢٨٥١) النساء ـ ٥٨ .
(٢٨٥٢) النساء ـ ١١ و ١٢.
١٧٢٠
‹