عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهﷺ قال : « لا عيادة في وجع العَين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلةُ تُركَ المريضُ وعياله »(٢٨٧٧) .
(٢٩٧) وذلك لعدّة روايات في ذلك من قبيل ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى على المظنون قوياً ، ابن خالد على احتمال ضعيف جداً) عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللهﷺ قال : « أيما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً حين يصبح شَيَّعَهُ سبعون ألف ملك ، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي ، وإن عاده مساءً كان له مثل ذلك حتى يصبح » صحيحة السند ، ورواها أيضاً في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن وهب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « أيما مؤمن عاد مؤمناً في مرضه حين يصبح ... »(٢٨٧٨) .
(٢٩٨) وذلك للروايات من قبيل :
١ ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة (ثقة ثقة) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : « العيادة قدر فَواق ناقة أو حلب ناقة »(٢٨٧٩) صحيحة السند ، وكلمةُ (فُواق) تُفتَحُ فاؤها وتُضَمّ ، وهي مقدار راحة الناقة من رضاع ولدها إلى رجوعه إليها ، وإنما يرجع إليها ولَدُها إذا رأى ضرْعَها يَقْطُرُ لبناً .
٢ ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم (ثقة وجه) عن مسعدة بن صدقة (ثقة لرواية الفقيه عنه مباشرةً) عن أبي عبد اللهﷺ قال : إنّ أمير المؤمنينﷺ قال : « إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك » ، وقالﷺ : « من تمام العيادة للمريض أن يضع العائدُ إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته »(٢٨٨٠) مصحّحة السند ، ورواها الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله .
(٢٨٧٧) ئل ٢ ب ١٣ أبواب الإحتضار ح ١ ص ٦٣٨ .
(٢٨٧٨) ئل ٢ ب ١١ من أبواب الإحتضار ح ١ ص ٦٣٦ .
(٢٨٧٩) ئل ٢ ب ١٥ من أبواب الإحتضار ح ١ ص ٦٤٢ .
(٢٨٨٠) ئل ٢ ب ١٥ من أبواب الإحتضار ح ٢ ص ٦٤٢ .
١٧٢٩
‹