عليه الماء صباً ، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمِسنه بأيديهن ويطهرنه » ولكنّ الأحسن تركُ تغسيلِهنّ الرجلَ ، فراجع .
(٣٨١) وهذا هو المشهور عند الأصحاب وقد ذكرنا الروايات المستفيضة في ذلك ، وعن الشيخين ـ أي المفيد والطوسي ـ وجوب التغسيل على غير المماثل ولكنْ مِن وراء الثياب ومن غير لمس ولا نظر ، وعن ابن زهرة أنّ الغسل أحوط ، وعن المفاتيح تغسيله مع وجوب غضّ البصر على المغسِّل لئلاّ يقعَ نظرُه على بدن الميّت الأجنبي الغير مماثل .
على كلٍّ ، فقد ذكرنا سابقاً ما رواه الشيخ من ضعيفة جابر بن يزيد الجعفي في يب ٧٢ عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال : « يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفاً ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : « يَصُبون الماءَ من خلف الثوب ويَلفّونها في أكفانها ويُصلَون ويَدفِنوذ »(٣١٤٣) ثم روى في الصفحة الثانية ٧٦ ضعيفة جابر الثانية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : « يغسل كفَّيه »(٣١٤٤) .
وفي ضعيفة أبي حمزة (المظنون قوياً أنه الثمالي) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأً »(٣١٤٥) .
وفي ضعيفة أبي سعيد السابقة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صباً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صباً ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان
(٣١٤٣) ئل ٢ ب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ص ٧١١ .
(٣١٤٤) ئل ٢ ب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ح ٨ ص ٧١١ .
(٣١٤٥) ئل ٢ ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ص ٧٠٧ .
١٨٧٧
‹