الطهارة
صفحة ١٩٥٦ من ٢٠٢٦

بن محمد البرقي (مهمل) عن عمرو بن أيوب الموصلي (مهمل) عن إسرائيل بن يونس (مجهول) عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد (أبو خالد الواسطي ثقة (٣٢٧٤) عن زيد بن علي (جليل القدر عظيم المنزلة قُتِلَ في سبيل الله سنة ١٢١ هـ) عن آبائه عن عليٍّﷺ قال : "إنّ قوماً أتوا رسولَ اللهﷺ فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحبٌ لنا وهو مجدور ، فإنْ غسّلْناه انسلخ ، فقال : « يَمّموه » (٣٢٧٥) ضعيفة السند ، وذلك بناءً على وحدة المناط ، وهو عدم إمكان تغسيل الميت المجدور ، ومثلُه مَن لا يمكن تغسيله بالسدر أو الكافور لفَقْدهما ، مضافاً إلى عموم بدلية التراب .

وقال في الفقيه : "وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفرﷺ عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، مَن يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ فقال : « يغتسل الجنب ، ويُدفَنُ الميت بتيمُّم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضةٌ ، وغسلَ الميت سُنّة ، والتيممَ للآخر جائز » صحيحة السند ، ورواها في ئل ثم قال : "ورواها في التهذيبين بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدَّثَه قال : سألت أبا الحسن الرضاﷺ وذَكَرَ نحوَه" (٣٢٧٦) وذلك بتقريب أنه مع فقْد الماءِ يُنتقَلُ إلى التيمّم ، فبنفس المناط مع فقْد السدر أو الكافور يُنتقَلُ إلى التيمّم . وبتعبير آخر : يُفهم مِن قول الإمام الكاظمﷺ أنه « يُدفَنُ الميت بتيمُّم .. لأنّ الغسل من الجنابة فريضةٌ ، وغسلَ الميت سُنّةٌ ، والتيممَ للآخر جائزٌ » أن التيمّم يَرفع مرتبةً من مراتب الحدث ، نعم هو لا يَرفع خبثَ الميّت لعدم الدليل على ذلك مع احتمال ذلك واقعاً .

نعم ، رواها في نفس التهذيبين عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسنﷺ عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما

(٣٢٧٤) ذَكَر وثاقتَه في رجال الأردبيلي حيث قال : "وذكر ابنُ فضّال أنّ عَمْرو بنَ خالد ثقة" . على كلٍّ ، هذا الشخصُ له كتاب كبير" . قال الكشّي : "هو من رجال العامّة إلا أن له ميلاً ومحبة شديدة" وقال الشيخ الطوسي "هو من رؤساء الزيدية" وقال في الخلاصة "هو بتريٌّ" ، والحقّ أن يقال هو شيعي زيدي .

(٣٢٧٥) ئل ٢ ب ١٦ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٧٠٢ .

(٣٢٧٦) ئل ٢ ب ١٨ من أبواب التيمّم ح ١ ص ٩٨٧ .

١٩٥٦