الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الإحتضار(٤٣٣) بل هو أحوط استحباباً(٤٣٤) .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه(٤٣٥) حتى وإن استلزم فتْقَه لكنْ بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد وبشرط عدم الوقوع في الإسراف(٤٣٦) ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته(٤٣٧) .
الرابع : أن يكون التغسيل في الستر لا تحت السماء ، كأنْ يكونَ تحت سقف أو خيمة مثلاً(٤٣٨) .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته ولا تجعل الغسالة في الكنيف(٤٣٩) .
(٤٣٠) للسيرة وعدم الخلاف ولأقربيته إلى احترام الميت ويشير إليه ما في بعض الأخبار الآتية من الأمر بوضعه على المغتسل وذلك لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهمﷺ قال : « إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة »(٣٣٠٠) .
(٤٣١) لفتوى جمع به كما ادُّعيَ .
(٤٣٢) لفتوى جمع من الأجلاء كما ادُّعيَ ولئلا يجتمع الماءُ تحته .
(٤٣٣) وذلك لصحيحة سليمان بن خالد « إذا مات لأحدكم مَيّتٌ فسُجُّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غُسّلَ ، يُحفَرُ له موضعُ المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً بباطنِ قدميه ووجهه إلى القبلة » ومرسلةِ يونس السالفة الذكر « إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة » المحمولتين على الندب وذلك لما رواه في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضاﷺ عن المَيّت كيف يوضع على
(٣٣٠٠) ئل ٢ ب ٥ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٦٨٠ .
‹