الطهارة
صفحة ١٩٨٩ من ٢٠٢٦

(٤٥٤) وذلك لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي « ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى ، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته » ولموثقة عمار بن موسى الساباطي « ... ثم تغسله بجرة من ماء القَراح ، فذلك ثلاث جرار ، فإن زدْتَ فلا بأس ، وتُدخلُ في مقعدته من القطن ما دخل ، ثم تجفِّفُه بثوب نظيف ... »(٣٣٢٣) ولمرسلة يونس السالفة الذكر « .. واغسله بماء قَراح كما غسلته في المرتين الأولتين ، ثم تنشِّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذُرَّ عليه شيئاً من حنوط .. » .

التاسع عشر : أن يوضِّئ الميتَ ـ قبل تغسيله ـ وضوء الصلاة ، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع(٤٥٥) .

العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات(٤٥٦) .

الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين(٤٥٧) .

الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله ، والإستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكررا : "رب عفوك عفوك" أو يقول : "اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرقت بينهما فعفوك عفوك" خصوصا في وقت تقليبه(٤٥٨) .

الثالث والعشرون : أن لا يُظهرَ عَيباً في بدنه إذا رآه(٤٥٩) .

(٤٥٥) ذكرنا سابقاً في م ٣ أنه لا يجب الوضوءُ مع غسل الميت ، نعم هو مستحَبٌّ قبل التغسيل لا بعده ، كما وذكرنا هناك الروايات في ذلك من قبيل ما رواه في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد) عن علي بن حديد (ضعفه الشيخ في كتابي الحديث ، لا يعوَّل على ما يَتفرَّد بنقله) عن عبد الرحمن بن أبي نجران (ثقة

(٣٣٢٣) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ص ٦٨٤ .

١٩٨٩