عن عبد الملك عن أبي (ابن) بشير عن حفصة بنت سيرين (بشير) عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك أن رسول اللهﷺ قال : « إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليَبدؤا ببطنها فلتُمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حُبْلَى فلا تحرّكيها .. »(٣٣٢٠) . أقول : نلاحظ من مجموع الروايات أنّ الشارع المقدّس يريدنا أن نتعامل مع الميت وكأنه حيٌّ وكأنّ الجنين في بطن أمّه حيٌّ .
(٤٤٩) لمصحّحة عبد الله بن يحيى الكاهلي السابقة « .. ثم تَحَوّلْ إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن مِن لحيته ورأسه ، ثم ثَنِّ بشِقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق .. » ولدعوى الإجماع ومطلوبية التيامن مطلقاً .
(٤٥٠) لم أجد دليلاً على هذا الأمر إلا ما ادّعوه من الإجماع كالسيد السبزواري في مهذب أحكامه حيث قال "لما في سابقه بلا فرق" أي لدعوى الإجماع ومطلوبية التيامن مطلقاً .
(٤٥١) لما ورد في مرسلة يونس السابقة قال : « .. واغسل يديك إلى المرفقين ، ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ، إبدأ بيديه .. ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنيةَ وصُبَّ فيه ماءَ القَراح واغسله بماء قَراح كما غسلته في المرتين الأولتين .. »(٣٣٢١) ولصحيحة يعقوب بن يقطين السابقة « .. ثم يُغَسّلُ الذي غَسّلَه يدَه قبل أن يُكَفِّنَه إلى المنكبين ثلاث مرات »(٣٣٢٢) وفي الفقه الرضوي "فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك إلى المرفقين" .
(٤٥٢) وذلك لمرسلة يونس السابقة « .. وادلك بدنه دلكاً رفيقاً ، وكذلك ظهره وبطنه ، ثم أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ، ثم صب ذلك الماء من الإجّانة واغسل الإجّانة بماء قَراح ، واغسل يديك إلى المرفقين ، ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى .. » . ثم إنه لو كان يُخشَى مِن سقوط شيءٍ من أجزاء بدنِه فح لا يدلّك خوفاً من ذلك ولتقديم الأهمّ على المهم .
(٤٥٣) تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً بالتفصيل في م ٤ فراجع .
(٣٣٢٠) ئل ٢ ب ٥ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٦٨٩ .
(٣٣٢١) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ص ٦٨٠ .
(٣٣٢٢) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ص ٦٨٣ .
‹