الطهارة
صفحة ١٩٨٧ من ٢٠٢٦

الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين قبل الغسلتين الثانية والثالثة ثم بعد الغسلة الثالثة إلى المنكبين ثلاث مرات(٤٥١) .

السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيَده لزيادة الإحتياط إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنِ الميت فيكتفي بصب الماء عليه(٤٥٢) .

السابع عشر : أن يكون ماء غسله بسبع قرب كما ذكرنا في م ٤ السابقة(٤٥٣) .

الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه(٤٥٤) .

(٤٤٨) لمصحّحة عبد الله بن يحيى الكاهلي السابقة قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن غسل الميت فقال : « إستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثم تلين مفاصله ، فإن امتنعَتْ عليك فدَعْها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، فامسح بطنَه مسحاً رفيقاً ... ثم رده على جانبه الأيمن ليَبدُوَ لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحُرُض ، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ، ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أوّلاً .. »(٣٣١٨) ومنها تعرف أنه لا يستحبّ أن تمسح على بطنه قبل الغسل الثالث لأنه لم يَرد ذلك في الروايات ، ولذلك أجمع الأصحاب على ذلك . ثم إنه يستحب الرفق بالميت في تمام الحالات مطلقاً لما ورد في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب (الخَزّاز ثقة كبير المنزلة ، إسمُه إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن حمران بن أعين (مشكورعظيم الشأن جليل) قال قال أبو عبد اللهﷺ : « إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا »(٣٣١٩) ولدعوى الإجماع في الغنية والمعتبر ، وحذراً من خروج شيء بعد الإنتهاء من الغسلة الثالثة .

أمّا بالنسبة إلى الحامل ، فقد روى في التهذيبين بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن (حفص) عن حفص بن غياث عن ليث

(٣٣١٨) ئل ٢ ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ص ٦٨١ .

(٣٣١٩) ئل ٢ ب ٩ من أبواب غسل الميّت ح ١ ص ٦٩٢ .