الطهارة
صفحة ٢٠١٠ من ٢٠٢٦

للنساء في السفر لقلّة الماء » وقال : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الإستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ... » إلى أن قال : « وغسل النُّفَساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من غسَّل الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الإستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سُنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها ، لأنه يرجى في إحداهنّ ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سُنّة لا أحب تركها ، وغسل الإستخارة يستحب »(٣٣٨٦) موثقة لكون عثمان بن عيسى واقفيّاً .

ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل (البندقي النيسابوري) عن (شيخه) الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى) عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللهﷺ : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قالﷺ : « ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين » ، قال قلت : فإن شقّ عليَّ ؟ قال : « في إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين » ، قلت : فإن شقّ عليَّ ؟ قال : « حسبك الآن »(٣٣٨٧) صحيحة السند .

ـ وفي التهذيب بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضّال عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد اللهﷺ : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قالﷺ : « في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين »(٣٣٨٨) ، ورواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد اللهﷺ وذكر مثلها . السند الأول ضعيف ، والثاني فيه نظر .

ـ ومثلها كثير .

❋ وأمّا من حيث وقت الغسل في هذه الليالي الثلاثة من شهر رمضان .

(٣٣٨٦) ح ٣ .

(٣٣٨٧) ح ٢ .

(٣٣٨٨) ح ١٤ و ١٥ .

٢٠١٠